ميرزا محمد تقي الشيرازي

6

حاشية المكاسب

الوجهين على ذلك [ مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين الاختيار ] [ فروع ولو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين ] * ( قوله ( - قدّه - ) لانّه خلاف المكره عليه ( - إلخ - ) ) * ( 1 ) يمكن توجيه ذلك بأنّ بيعه للمجموع امّا ان يكون ناشيا ؟ ؟ عن رضا بالمجموع من حيث الاجتماع وان لم يكن راضيا بكلّ منهما منفردا فذلك مقتض للصّحة في الجميع لانّ مراد المكره ان كان هو الواحد بشرط الانفراد فالمجموع مباين لمراده وكذا كلّ واحد في ضمن المجموع لوضوح مباينة المجموع لاحاده ؟ ؟ مباينة المأخوذ بشرط شيء للمأخوذ بشرط لا فلا مانع من صحّة بيع المجموع لما فرض من كونه غير المكره عليه وان كان مراد المكره الواحد الأعمّ من المنفرد والمجتمع مع الأخر فلا يكون ذلك إكراها بالزّيادة لأنّ الإكراه بالقدر المشترك ليس إكراها بشيء من الخصوصيّتين فيكون الإتيان بالزّيادة عن رضا من العاقد لا محالة وليس معنى الرّضا بالزّيادة الرّضا بالواحد اللَّابشرط من الاجتماع والانفراد لانّ هذا العنوان متّحد مع عنوان المكره عليه المفروض انّه أيضا هو الواحد لا بشرط وهو لا يقتضي الزّيادة بل المراد الواحد المتّصف بعنوان الزّيادة المستلزم لوجود الأخر معه و ( - ح - ) ( - فيقال - ) انّ الرّضا بهذا العنوان امّا ان يكون ( - مط - ) غير مشروط بشيء أصلا أو مشروطا بوقوع فعل المكره عليه نفسه أو بفرض وقوعه أي الأمر المنتزع من وقوعه يعنى كونه ممّا سيقع أو بفعل الإكراه وان فرض عدم ترتّب وقوع الفعل المكره عليه فإن كان الأوّل أي الرّضا المطلق بتحقّق عنوان الزّيادة في الخارج فهو مستلزم للرّضا بالمزيد عليه لانّ الرّضا بما يفعله الإنسان من الأفعال الاختياريّة مستلزم للرّضا بلوازمها الثّابتة اللَّزوم عند الاختيار بالبديهة الوجدانيّة مع انّ تحقّق عنوان الزّيادة في الخارج متوقّف على تحقّق المزيد عليه والرّضا بالشّيء مستلزم للرّضا بمقدّماته جزما فيكون راضيا بالواحد الأخر المفروض كونه مكرها عليه وقد تحقّق في محلَّه عدم تأثير الإكراه المجتمع مع الرّضا في البطلان أو عدم تحقّق موضوع الإكراه مع فرض تحقّق عنوان الرّضا في مورده فيصحّ البيع في كليهما لما فرض من تحقّق الرّضا في البيع بالنّسبة إلى كلّ من مورد به وبالإضافة إلى كلّ من محلَّيه فينحصر الإكراه موضوعا أو حكما بصورة انفراد أحد العبدين بالبيع وان كان الرّضا مشروطا فإن كان مشروطا بنفس وقوع الفعل المكره عليه فلا بدّ ان يكون فعليّة الرّضا مترتّبة على وقوع الواحد المكره عليه وهو مناف لما هو المفروض من وقوع الزّيادة عن رضا بالمزيد عليه في زمان واحد ضرورة امتناع اجتماع الشّرط والمشروط على هذا الوجه بل اللَّازم على الوجه المزبور تحقّق الواحد المرضىّ بعد تحقّق الواحد المكره عليه فيدخل في القسم الأخر وهو بيع العبدين تدريجا في المثال المفروض وهو خارج عن الفرض الَّذي هو بيع العبدين معا وان كان مشروطا بتقدير وقوع المكره عليه أو بنفس فعل الإكراه فاللازم فعليّة الرّضا لانّ المفروض حصول الشّرطين وتحقّق الاعتبارين والمشروط بالشّرط الحاصل مطلق لا محالة فاللَّازم من ذلك فعليّة الرّضا وقد مرّ انّ اللَّازم من فعليّة الرّضا بعنوان الزّيادة الرضا بالمزيد عليه فيتحقّق الرّضا بالجميع ولازمه الصّحة في الجميع فتحقّق من جميع ذلك صحّة البيع في جميع فروض المسألة لرجوع الأمر في جميع ذلك إلى الرّضا بالجميع فلا يتحقّق فرض الرّضا بأحد الأمرين وكراهة الأخر في صورة الجمع في البيع فينحصر بصورة بيع أحدهما منفردا وعلى فرض تحقّق الإكراه بأحد الأمرين والرّضا بالاخر فيمكن القول بفساد الجميع لما فرض من وقوع أحد البيعين مكرها عليه ولا ترجيح لأحد المعنيين في البطلان